الفيض الكاشاني
753
الوافي
وما بقي سهمان فهما أحق بهما من العم ومن الأخ ومن العصبة لأن اللَّه تعالى قد سمى لهما ، ومن سمى لهم فيرد عليهما بقدر سهامها » . 24923 - 7 ( التهذيب 9 : 272 رقم 985 ) ابن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن حمران بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السّلام مثله بأدنى تفاوت . 24924 - 8 ( التهذيب 9 : 274 رقم 990 ) ابن سماعة ، عن السراد ، عن حماد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل مات وترك ابنتيه وأباه ، قال « للأب السدس وللابنتين الباقي » قال « ولو ترك بنات وبنين لم ينقص الأب من السدس شيئا » قلت له : فإنه ترك بنات وبنين وأما ؟ قال « للأم السدس والباقي يقسم لهم للذكر مثل حظ الأنثيين » . بيان : « وترك ابنتيه وأباه » الصواب ابنيه كما يظهر من بعض النسخ أنه كان كذلك فغير ، وكذلك قوله « وللابنتين » الصواب وللابنين وذلك لأن الحكم في المسألة يقتضي ذلك . 24925 - 9 ( التهذيب 9 : 273 رقم 987 ) التيملي ، عن ابن أسباط ، عن محمد بن حمران ، عن زرارة ، قال : أراني أبو عبد اللَّه عليه السّلام صحيفة الفرائض ، فإذا فيها : لا ينقص الأبوان من السدس ( السدسين - خ ل ) شيئا .